🇸🇦 موقع حكومي مسجل لدى هيئة الحكومة الرقمية موقع حكومي كيف تتحقق؟
غائم 23-أغسطس-2026 --:-- الرياض

سياسة الحضور الالكتروني

سياسة الحضور الإلكتروني والافتراضي

تلتزم الجهة بتطبيق أعلى معايير الجودة والشفافية في تقديم برامجها التعليمية والتدريبية الإلكترونية، ومن هذا المنطلق تم إعداد سياسة الحضور الإلكتروني والافتراضي لتنظيم ومتابعة حضور المستفيدين (الطلاب/المتدربين) للأنشطة التعليمية والتدريبية التزامنية وغير التزامنية، وضمان تحقيق متطلبات البرنامج ومخرجاته التعليمية.

 آلية رصد الحضور الإلكتروني

يتم رصد حضور المستفيدين وغيابهم من خلال الأنظمة التقنية المرتبطة بمنصة التعلم الإلكتروني (LMS)، وفق الآليات المعتمدة لدى الجهة.

يُحتسب حضور المستفيد في الأنشطة التزامنية بناءً على وقت دخوله الفعلي إلى المحاضرة أو اللقاء الافتراضي، ومدة بقائه وتفاعله داخل الجلسة.

في الأنشطة غير التزامنية، يُرصد الحضور بناءً على مستوى إنجاز المحتوى الرقمي، ومشاهدة المواد التعليمية، والتفاعل مع الأنشطة والواجبات والتكليفات وفق المواعيد المحددة.

يلتزم المدرب/المعلم بتوثيق حضور وغياب المستفيدين في المحاضرات واللقاءات التزامنية من خلال المنصة أو الأدوات المعتمدة.

تحتفظ الجهة بسجلات الحضور الإلكتروني، ويجوز الرجوع إليها للتحقق من مدى التزام المستفيد بمتطلبات الحضور.

 الحد الأدنى للحضور

يُشترط لإتمام البرنامج والحصول على شهادة اجتيازه تحقيق نسبة حضور لا تقل عن (75%) من إجمالي الساعات المعتمدة للبرنامج، بما يشمل الأنشطة التزامنية وغير التزامنية، بحسب طبيعة البرنامج.

في حال انخفاض نسبة حضور المستفيد عن الحد الأدنى المعتمد، تطبق عليه الإجراءات الأكاديمية أو التدريبية ذات الصلة، بما في ذلك عدم السماح له بدخول الاختبار النهائي أو عدم منحه شهادة إتمام البرنامج، وفق اللوائح والضوابط المعتمدة.

لا يُعتد بالدخول إلى المنصة أو فتح المحتوى فقط كحضور، متى كانت طبيعة النشاط تتطلب مدة زمنية أو مستوى محدداً من التفاعل والإنجاز.

 سياسة التأخير والغياب

يُعد دخول المستفيد إلى اللقاء التزامني بعد مضي (يُحدد عدد الدقائق وفق سياسة الجهة) من وقت بدء اللقاء تأخيراً، وتُحتسب مدة التأخير وفق آلية رصد الحضور المعتمدة.

في حال تكرار التأخير، يجوز احتساب التأخيرات المتكررة وفق ما تنص عليه اللائحة أو الضوابط المعتمدة لدى الجهة.

يجوز للمستفيد تقديم عذر رسمي عن الغياب وفق الإجراءات والقنوات المعتمدة لدى الجهة، على أن يتم تقديم العذر خلال (يُحدد عدد الأيام) من تاريخ الغياب، مع إرفاق المستندات المؤيدة له عند الحاجة.

تخضع الأعذار المقدمة للمراجعة والاعتماد من الجهة المختصة، ولا يُعد تقديم العذر قبولاً له تلقائياً.

في حال عدم اعتماد العذر، يُحتسب الغياب وفق القواعد المعتمدة.

 السلوك والتفاعل أثناء الحضور الافتراضي

يلتزم المستفيد بالحضور الفعلي والمشاركة الجادة أثناء اللقاءات الافتراضية، وفق طبيعة النشاط ومتطلباته.

يجوز للمدرب/المعلم طلب مشاركة المستفيد بالصوت أو الكتابة أو تشغيل الكاميرا عند الحاجة، وبما يتوافق مع السياسات المعتمدة ومتطلبات التحقق من الهوية.

يُحظر على المستفيد تسجيل اللقاءات التزامنية أو تصويرها أو إعادة نشرها أو مشاركتها خارج القنوات والمنصات المعتمدة، إلا بموافقة رسمية من الجهة.

يلتزم المستفيد بالمحافظة على خصوصية المشاركين وحقوق الملكية الفكرية للمحتوى التعليمي والتدريبي، وعدم استخدام أو تداول أي محتوى أو تسجيلات أو مواد يتم الحصول عليها من خلال البرنامج بطريقة غير مصرح بها.

يُعد الالتزام بآداب التواصل والسلوك المهني أثناء اللقاءات الافتراضية جزءاً من متطلبات الحضور والمشاركة في البرنامج.

 أحكام عامة

تطبق هذه السياسة بالتكامل مع اللوائح الأكاديمية والتدريبية وسياسات الحضور والغياب المعتمدة لدى الجهة.

للجهة الحق في تحديث آليات رصد الحضور الإلكتروني بما يتناسب مع التطورات التقنية ومتطلبات البرامج، على ألا يتعارض ذلك مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

في حال وجود أي تعارض بين هذه السياسة ولائحة أو ضابط معتمد من الجهة أو جهة تنظيمية مختصة، يُعمل باللائحة أو الضابط الأعلى مرتبة.

 

الدعم الفني